cnapestÉlargi bechar
cnapestÉlargi bechar
cnapestÉlargi bechar
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


نقابة وطنية مفتوحة لكل أساتذة التعليم الثانوي والتقني هذا المنتدى خاص بولاية بشار
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضية الأستاذ العايدي امحمد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ali66




عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 27/11/2012

قضية الأستاذ العايدي امحمد Empty
مُساهمةموضوع: قضية الأستاذ العايدي امحمد   قضية الأستاذ العايدي امحمد Emptyالسبت مايو 18, 2013 8:59 pm


في 24 سبتمبر 2012 اتصل الأستاذ العايدي امحمد ، أستاذ الانجليزية في ثانوية المقراني، بالناظر من أجل اعادة النظر في جداول توقيت الأساتذة وبعد رفض الناظر لذلك عاد الأستاذ إلى قاعة الأساتذة ليعطى مهلة للناظر لعله يغير رأيه ثم عاد الأستاذ العايدي للمرة الثانية ليطلع على الجديد فوجد مدير المؤسسة في مكتب الناظرو لما عرف هذا الأخير بأن بعض الأساتذة رفضوا استلام الجدول صرح إلى الأستاذ العايدي " اخدموا ولا روحو" فرد الأستاذ "بأننا لسنا عمال عندك "" فرد المدير بالشتم " أنت خامج" وهم بضربه تدخل من كان حاضرا وقام أحد الأساتذة بإخراج الأستاذ العايدي امحمد من المكتب فإذا ابن أخ المدير وهو عون في الشبكة الاجتماعية يهجم على الأستاذ و أبرحه ضربامما تسبب في جرح الأستاذ و كسر نظارته وبعد تدخل بعض الأساتذة سأل الأستاذ عن هوية المعتدي فأجابته مجموعة من الأستاذات "ابن أخ المدير و أنه يعمل في الشبكة الاجتماعية ".
قام الأستاذ العايدي امحمد بتحرير تقرير بحالة الشتم من طرف المدير و الضرب من طرف ابن أخيه و أراد أن يبلغه عن طريق السلم الإداري فرفض المدير تبليغ الوصاية عن طريق الفاكس.
رجع الأستاذ إلى قاعة الأساتذة و طلب من بعض الأستاذات مرافقته إلى مكتب المدير وكرر نفس الطلب وهو تبليغ الوصاية فرفض المدير وقام الأستاذ بكتابة تقرير لحادثة الرفض بشهادة الأستاذات اللواتي أمضين على التقرير .
يلاحظ أن مدير التربية قال للمدير أن الأستاذ العايدي امحمد حسب علمه هو الذي يضع النظارات و ليس أنت "لأن مدير الثانوية صرح للمدير التربية أن العايدي امحمد "ضربني و كسر نظاراتي"
تم الاتفاق بين النقابة ومدير التربية على تحويل الأستاذ العايدي امحمد من ثانوية المقراني إلى ثانوية أخرى و بطلب منه بسبب التهديد بالقتل وتم ذلك .
و إذا بنا نفاجأ في نهاية السنة بتقرير وزاري في شأن الأستاذ العايدي امحمد لم يعلم به أحد( المعني بالأمر ، المكتب الوطني و المكتب الولائي للنقابة)
وهنا السؤال :
لماذا تحقيق وزاري سري؟ وحسب النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها فإنه يحق للمعني الرد على كل تقرير ضده وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الولائي للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
يحق للمكتب الوطني للنقابة الكنابست الموسع أن يعلم بالتقرير الوزاري وهذا لم يحدث.
و التقرير الوزاري يتضمن مايلي : تقارير من مدير المؤسسة، تقرير من الناظر ، تصريح من تلميذ ، تصريح من مساعد تربوي و تصريح من أستاذ ، وتقرير من جمعية أولياء التلاميذ و من الفرع النقابي للكنابست....
و الملاحظ أن اقتراح اللجنة و المتمثل في الدرجة الرابعة لا يتناسب مع الأخطاء المنسوبة إليه في التقارير و التي لم يرد عليها الأستاذ و لم يطلع عليها المكتب الولائي للكنابست الموسع.

سير المجلس التأديبي:
من حيث الشكل لوحظ أن مديرية التربية لم تخطر ممثلي الأساتذة بتقرير مبرر وعدم احترام الآجال و لم يتم توقيف الأستاذ العايدي امحمد من طرف مديرية التربية فورا بعد معاينة الخطأ من طرف اللجنة الوزارية السرية.

فيما يخص الحملة التشهيرية من طرف السيد مدير التربية ضد الأستاذ العايدي امحمد فقد رجع إلى المشوار المهني و النقابي لهذا الأخير مركزا على التشويه منذ كان في ولاية المدية لأقناع الرأي العام بصحة القرار المتخذ ضذ المعني بالأمر دون الاشارة إلى أي سند قانوني هو خير دليل على أن مدير التربية يريد ضرب النقابة عن طريق الأستاذ العايدي امحمد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ali66




عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 27/11/2012

قضية الأستاذ العايدي امحمد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قضية الأستاذ العايدي امحمد   قضية الأستاذ العايدي امحمد Emptyالأحد مايو 19, 2013 12:55 am

merci
bounce bounce bounce Basketball Basketball Basketball cheers cheers cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ali66




عدد المساهمات : 160
تاريخ التسجيل : 27/11/2012

قضية الأستاذ العايدي امحمد Empty
مُساهمةموضوع: رد: قضية الأستاذ العايدي امحمد   قضية الأستاذ العايدي امحمد Emptyالإثنين أكتوبر 21, 2013 11:57 am

التعديات على النصوص القانونية الواردة في ملف عضو المجلس الوطني المسرح
من حيث الشكل:
1/ الأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس الـتأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين. في أجل لا يتعدى خمسة و أربعيين (45)يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ . يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
- عند طرح سؤال حول تاريخ معاينة الخطأ صرح مدير التربية بأنه في تاريخ 30-12-2012 وهو تاريخ وصول تقرير اللجنة التحقيق الوزارية . وعندما أخبره ممثلو الأساتذة في اللجنة أن الخطأ المنسوب إلى الموظف سقط بسبب انقضاء الأجل ، تراجع فصرح بأن تاريخ معاينة الخطأ هو 04-04-2013 وهو تاريخ مراسلة منه إلى السيد رئيس الديوان !
- لاحظ ممثلو الأساتذة عدم وجود تقرير مبرر من مديرية التربية في الملف التأديبي حول الخطأ المنسوب إليه فكان رد مدير التربية بأن تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير من السلطة التي لها صلاحيات التعيين إذ اعتبر أن السلطة التي لها صلاحيات التعيين الأستاذ هي وزارة التربية الوطنية !
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لاجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملف التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
في الاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي :- لم يتم تبليغ المعني بالأمر بالأخطاء المنسوبة إليّه و بإمكانية استحضار شهود. و طلب منه المثول بناء على نتائج التحقيق الوزاري المتضمن تسليط عقوبة من الدرجة الرابعة في حقه.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما . يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة .تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه من مهامه فورا.
- لم يتم هذا الاجراء إذ اعتبر مدير التربية بأن هذا من صلاحياته لأن له السلطة التقديرية .
2/ المرسوم 82/302 المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل
المادة 65 : لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المعني إلا إذا رفض المثول و تمت معاينة ذلك قانونا،
3/ وفي فقرة تحديد الخطأ في المنشور الوزاري 87 – 04 تحت عنوان الاجراءات التأديبية تنص:
عند تحديد الخطأ المرتكب ينبغي أن يكون التقرير المتضمن القضية: دقيقا ـ مفصلا – مبرار مع وجوب الرجوع إلى ملف المعني بالأمر. وفي حالة العقوبة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة.: ضرورة احتواء التحقيق على : ذكر المبررات و رأي المعني بالأمر:
- في التحقيق الوزاري المتعلق بقضية الأستاذ العيدي امحمد لم يتم ذكر المبررات و لم يتم الاستماع للمعنى بالأمر.
- رفع السيد مدير التربية للجلسة المنعقدة في تاريخ 09 -05 -2013 بقاعة الاجتماعات بحجة اقتحام أعضاء من النقابة ومنع ممثلي الأساتذة في اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء من إمضاء محضر للجلسة المرفوعة
- استأنف الجلسة في مكتبه بدون حضورهم بحجة انسحابهم .
4. المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
بتاريخ 12-05-2013 تم اعلام السيد وزير التربية و والي ولاية البويرة بالصعوبات التي تعترض عمل اللجنة :
نص الرسالة:
بناءً على المادة 17من المرسوم 84-10 المؤرخ في 14 يناير 1984 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها والتي تنص : " يعلم الوزير أو الوالي المعني، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بأية صعوبة تعترض عمل اللجان."
نحن ممثلو الأساتذة في اللجنة الادراية متساوية الأعضاء الممضون أدناه نعلمكم بأننا سجّلنا مخالفة و انتهاك السيد مدير التربية النصوص التنظيمية و التشريعية المعمول بها في إطار المجلس التأديبي المنعقد يوم 09 -05-2013 المتعلق بالأستاذ العيدي امحمد حيث كنا في اقتراع سري حول تاريخ معاينة الخطأ قصد التأكد من استيفاء المجلس للشروط الاجرائية رفع السيد مدير التربية الجلسة بعد دخول اعضاء من نقابة و أمر الجميع بالانصراف كما منعنا من امضاء محضر الجلسة و إذ به يستأنف أشغال المجلس دون حضورنا حيث منعنا بقرار منه الدخول إلى الجلسة وعليه وحسب المادة 19 من المرسوم 84-10 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء فإن مداولات المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 09-05-2013 في قضية العيدي امحمد غير صحيحة .
وفي انتظار ردّكم تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير.
4. القانون 90-14المتضمن الممارسة الحق النقابي.
المادة 52 : يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 53 :لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
تختص تنظيمات مندوب المنظمة النقابية وحدها بمعالجة أخطاء ذات الطابع النقابي المحض.
المادة 53 مكرر- لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية على أي عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للهيكل النقابي، المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 54 : إذا أخل مندوب نقابي بأحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه أن يباشر إجراء تأديبيا ضده، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية.
المادة 55 : لا يجوز للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 أعلاه.
المادة 56 : يعد كل عزل مندوب نقابي، يتم خرقا لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر ويعاد إدماج المعني بالأمر في منصب عمله وترد إليه
حقوقه بناء على طلب مفتش العمل، وبمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة.
في حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم الإمتثال في أجل ثمانية ( أيام، يحرر مفتش العمل محضرا بذلك ويخطر الجهة القضائية المختصة التي تبت في أجل لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما، بحكم نافذ، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
لم يتم إعلام نقابة الكنابست بالإجراءات التأديبية المتخذة ضد الأستاذ العيدي. وتم إعلام مفتش العمل من طرف النقابة .
من حيث الموضوع:
المادة 181من قانون الوظيفة العمومية حددت الأخطاء المهنية وفقا لما يلي:
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1. الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2. ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3. التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4. إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5. تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6.الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
في تقرير اللجنة الوزارية ضد الاستاذ العيدي امحمد المؤرخ في 30-12-2013 لم يبين الأفعال المكونة للخطأ المهني ،ظروف وقوعها وتحديد الأشخاص الحاضرين أثناء وقوعها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضية الأستاذ العايدي امحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكنابست : الأستاذ بوديبة مسعود على قناةbeur tv
» برنامج : الأستاذ في علوم الطبيعة و الحياة /سنة أولى ج م عتك
» حمل حقيبة الأستاذ الشاملة والممتازة مادة علوم الطبيعة 2ع تج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
cnapestÉlargi bechar :: منتدى كنابست بشار يرحب بالجميع :: انشغالات الاساتذة-
انتقل الى: