ردت، مديرية الوظفية العمومية، على التساؤلات التي أثيرت حول شروع مصالحها في تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14 / 240، المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث أقرت احتساب أقدمية أساتذة الجنوب في عملية الإدماج للذين يثبتون استقرارا في الجنوب يفوق 3 سنوات على الأقل، وفقا للمراسيم المحددة لذلك، يعني ذلك أن المدة المعتبرة للإدماج في الرتب المستحدثة ستكون أقصر بالنسبة للموظفين المتواجدين بالشمال. في حين سيتم الأخذ بعين الاعتبار فترة "الانتداب" و"الاستيداع" كفترة عمل فعلية يتم احتسابها في ترقية الموظفين في الرتب الجديدة عند تطبيق الإدماج.
وأوضحت، التعليمة، التي بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، الحاملة لرقم 9121، والمؤرخة في 26 نوفمبر الجاري، على نسخ منها للرد على النقاط الخمس والتساؤلات التي أثيرت عند الشروع في تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240، المؤرخ في 29 ماي 2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 315، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وبناء على الاجتماع الذي تم في 20 نوفمبر الجاري على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية مع ممثلي وزارة التربية ووزارة المالية، والذي خصص لدراسة هذه النقاط، وعليه فقد تقرر بخصوص الاستفادة من أقدمية الجنوب في عمليات الإدماج، وكذا ستة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية، لمدة إقامة لا تقل عن 3 سنوات، وفي الحالة التي تكون مدة الإقامة أقل من ثلاث سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية حسب نفس المنشور السابق الذكر، كما تحتسب الأقدمية بثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية لمدة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات. في حين يتم احتسابها بشهرين عن كل سنة خدمة فعلية لمدة إقامة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكدت نفس التعليمة، بأن عملية احتساب أقدمية الجنوب في عمليات الإدماج لا بد أن تتم وفقا للشروط المحددة سابقا، لاسيما سابقا، المتعلقة بمدة العمل والإقامة بإحدى الولايات المعنية وكذا المستوى التأهيلي، على أن لا تتعدى هذه الزيادة خمس 1 / 5، المدة المطلوبة للإدماج مع التأكيد على ضرورة عدم الجمع بين الأقدمية الممنوحة للموظف بموجب أكثر من نص قانوني من النصوص السابقة.
وفيما يتعلق بالترتيب في الدرجات، فينبغي أن يرتب الموظفون الذين يدمجون في رتب أعلى من رتب انتمائهم، في الدرجة المرافقة للنقطة الاستدلالية التي تساوي أو تعلو مباشرة النقطة الاستدلالية للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية، ثم يرتبون في الدرجة المناسبة لهذه النقطة الاستدلالية الأخيرة.
وبالنسبة للموظفين الذين يشغلون مناصب عليا التي تم تحويلها إلى رتب "مدير ثانوية"، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240، واعتبارا لخصوصية وضعيتهم، فإن ترتيبهم يتم في الدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية.
أما بخصوص كيفية معالجة وضعية الموظفين الشاغلين لمناصب عليا هيكلية، الذين أدمجوا في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 / 315، المعدل والمتمم، بعد أن حولت إلى مناصب عليا "مدير ثانوية"، فإن إدماجهم يتم مباشرة في الرتب المنبثقة عن تحويل المناصب العليا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240.
احتساب "الانتداب" و"الاستيداع" كفترة عمل فعلية في تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة، وأما فيما يتعلق بكيفية معالجة وضعية الموظفين الموجودين في وضعية انتداب أو المحالين على الاستيداع، فإن فترة الانتداب ولكونها فترة عمل فعلي وفقا للتنظيم المعمول به، يمكن اعتمادها كخدمة بالنسبة للموظفين المنتدبين بصفة قانونية، لإدماجهم في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240. أما بالنسبة للموظفين الموجودين في وضعيتي إحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، ونظرا لكون هاتين الوضعيتين لا تعتبران كفترات عمل، فإنه لا يمكن اعتماد مدتهما كأقدمية للإدماج.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]