أوضح مسؤول رفيع بوزارة التربية، أن القوانين سارية المفعول المتعلقة بأحكام الترقية والإدماج تخضع إلى نصوص تستمد قوتها من تشريعات تضمن الرفع من أجورهم بزيادات شهرية، شملت كل الأصناف ممن مستهم تعديلات القانون الأساسي، اعتبارا لتأكيد الوظيفة العمومية للتوصيات الأخيرة، مشيرا إلى أن الخطأ في عدم قراءة نصوص المواد القانونية في سياق فهمها الصحيح، نتج عنه بالضرورة، مخاوف من فقدان الرتب وانزلاقات في الرواتب.
كشف مسؤول بوزارة التربية في لقاء مع ''الخبر''، أن الإشكال الحاصل على مستوى أحكام الترقية والإدماج، ناتج عن سوء تفسير غير سليم لمواد المرسوم 07ـ 304 المؤرخ في 30 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور، من خلال ''الفقرة ـ المفتاح'' الواردة في المادة 17 من ذات المرسوم، حيث تنص على ما يلي ''يعاد تصنيف الموظفين في الشبكة الاستدلالية في الصنف المطابق للتصنيف الجديد لرتبته وفي نفس الدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم''.
وقدّم ذات المصدر شرحا لمفهوم هذه المادة انطلاقا من الفقرة الأخيرة التي تعد ''مفتاحا'' للقراءة الصحيحة لها وهي ''.. عند تاريخ سريان هذا المرسوم''، ما يعني أنها وفي ظل ورودها في الفصل الثالث بعنوان أحكام انتقالية، فإنه حتما تشير هذه المادة إلى عدم مفعولها خارج إطار المرسوم.
وبالتفاصيل أكثر، فهي مادة، حسب نفس المسؤول، عديمة الأثر خارج تطبيقات المرسوم 07 ـ ,304 نظرا لتعلقها بـ''مرحلة انتقالية'' خاصة بظرف صدوره، لكون القوانين الخاصة لمختلف القطاعات لم تصدر بعد، بسبب الفراغ التشريعي، ما استدعى اتخاذ إجراءات لتأقلم الموظفين معها، مضيفا أنه لا معنى لمرحلة انتقالية خارج هذا المفهوم المرتبط بالشغور القانوني.
وأفضت، حسب شروحات مصدرنا، وفق مراسلة الوظيفة العمومية رقم 9121 الصادرة أول أمس الرجوع الحتمي إلى القاعدة العامة والمجردة التي يضمنها نص المادة 15 من ذات المرسوم 07ـ 307 المتضمنة إعادة تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، ويحتفظ بها بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة.
أستاذ التعليم الثانوي سيتقاضى 68744 دينار
وكمثال يشرح هذا المفهوم، أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 درجة 12 يتقاضى حاليا 59744 دينار، فيصبح يتقاضى 68744 دينار بفارق 6087 دينار، وفي علاوة المردودية بزيادة 2000 دينار، الزيادة الكلية 9 آلاف دينار يحوز على 347 نقطة استدلالية، فإذا رُقي إلى الرتبة 16 فتضاعف نقاطه بفارق 10 لتصبح 357 نقطة، تقابلها في الدرجة العاشرة، أما الموظف في الدرجة 9 فيملك 260 نقطة، فإذا تدحرج في 16 فسيستفيد بزيادة 20 نقطة استدلالية، حيث يتقاضى 53765 دينار، ليرتفع راتبه إلى 61681 دينار، بفارق 7916 دينار، أما علاوة المردودية فتفوق 2300 دينار.
ماديا، أوضح المسؤول ذاته أن كل موظفي قطاع التربية سيستفيدون من زيادات معتبرة متفاوتة بالنظر إلى الأجور التي يتقاضونها رغم إعادة النظر في القانون الخاص الذي لم يكن هدفه ماديا، وإنما بناء مسارات الموظفين. وطرح محدثنا تساؤلات عن المغالطات التي يسوقها بعض الشركاء الاجتماعيين، القاضية بخسارة في أجور لم يتقاضاها الموظفون بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على حتمية ترقية الأجور وتحسين شروط العمل في إطار القوانين والتشريعات.
وأكد محدثنا على بقاء أبواب الحوار مفتوحة لمناقشة جميع القضايا العالقة، لاسيما وأن الجهة المخولة عند اختلاف النصوص القانونية هي الوظيفة العمومية، التي جاء بدورها تفسيرها مؤكدا للفهم السليم للنصوص التطبيقية بالنظر إلى التوصية الصادرة عن وزارة التربية نتيجة لقاء تلمسان الذي جمع مديرية الموارد البشرية مع مديري التربية الولائيين لناحية الغرب.
من جانب آخر، كشف ذات المسؤول أن مساعدي التربية الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية المعمقة سيستفيدون من إدماج مضاعف من خلال أقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد رئيسي، ثم يدمجون بشهادة دراسات تطبيقية في رتبة مشرف تربوي ضمن صنف ,10 عملا بأحكام المادة 84 مكرر من المرسوم 12 ـ ,240 وكذا على أساس القاعدة العامة في الترقية الأفقية التي تثمّن الخبرة المهنية، فتسمح للموظف بالانتقال من الدرجة 11 إلى الدرجة 12 عبر سنوات الأقدمية، وهو مكرس لجميع الموظفين دون استثناء. أما الترقية العمودية، فتخص الانتقال من الرتب العليا بمهام مختلفة وهي ترقية مرتبطة بالشهادة العلمية والخبرة المهنية معا، وهو ما حاز عليه مساعدو التربية مؤخرا.
كما تضمنت مراسلة الوظيفة العمومية احتساب الزيادة في الأقدمية في عمليات الإدماج طبقا للتعليمة رقم 15 المؤرخة في 28 جانفي وذلك من خلال الكيفيات التالية: من شهرين إلى 6 أشهر، حسب المنطقة المعنية، لمدة إقامة لا تقل عن سنتين، حسب المنشور رقم 1 المؤرخ في 29 مارس 1977 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 72 ـ 199 المؤرخ في 5 أكتوبر.
زيادات في منح المستخدمين بولايات الجنوب
كما تضمنت مراسلة الوظيفة العمومية، احتساب الزيادة في الأقدمية في عمليات الإدماج طبقا للتعليمة رقم 15 المؤرخة في 28 جانفي، وذلك من خلال الكيفيات التالية: من شهرين إلى 6 أشهر، حسب المنطقة المعنية، لمدة إقامة لا تقل عن سنتين، حسب المنشور رقم 1 المؤرخ في 29 مارس 1977 المتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 72 ـ 199 المؤرخ في 5 أكتوبر 1972 المتضمن منح امتيازات خاصة لموظفي الدولة القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات. أما من ستة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية لمدة إقامة لا تقل عن 3 سنوات طبقا للنقطة رقم 4 من المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 95ـ 28 للمستخدمين في أدرار وتمراسنت وتندوف وإليزي، كما تحسب الزيادة في الأقدمية طبقا للمرسوم 72 ـ .199 فيما احتوت المراسلة ولايات بشار والبيض وورفلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة.